(نفحات)
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"إِيَّاكُمْ
وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ
اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ".
أخرجه البخاري (5/2005 ، رقم 4934) ، ومسلم (4/1711 ، رقم 2172) .
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": قَالَ اللَّيْث بْن سَعْد
: الْحَمو أَخُو الزَّوْج , وَمَا أَشْبَهَهُ
مِنْ أَقَارِب الزَّوْج : اِبْن الْعَمّ وَنَحْوه .
اِتَّفَقَ أَهْل اللُّغَة عَلَى أَنَّ
الْأَحْمَاء أَقَارِب زَوْج الْمَرْأَة كَأَبِيهِ, وَأَخِيهِ, وَابْن أَخِيهِ,
وَابْن عَمّه, وَنَحْوهمْ.
وَالْأُخْتَانِ أَقَارِب زَوْجَة الرَّجُل.
وَالْأَصْهَار يَقَع عَلَى النَّوْعَيْنِ.
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ (الْحَمو الْمَوْت)
فَمَعْنَاهُ أَنَّ الْخَوْف مِنْهُ أَكْثَر مِنْ غَيْره,
وَالشَّرّ يُتَوَقَّع مِنْهُ, وَالْفِتْنَة
أَكْثَر لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْوُصُول إِلَى الْمَرْأَة وَالْخَلْوَة
مِنْ غَيْر أَنْ يُنْكِر عَلَيْهِ, بِخِلَافِ
الْأَجْنَبِيّ.
وَالْمُرَاد بِالْحَمْوِ هُنَا أَقَارِب الزَّوْج
غَيْر آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ.
فَأَمَّا الْآبَاء وَالْأَبْنَاء فَمَحَارِم
لِزَوْجَتِهِ تَجُوز لَهُمْ الْخَلْوَة بِهَا, وَلَا يُوصَفُونَ بِالْمَوْتِ,
وَإِنَّمَا الْمُرَاد الْأَخ, وَابْن الْأَخ,
وَالْعَمّ, وَابْنه, وَنَحْوهمْ مِمَّنْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ.
وَعَادَة النَّاس الْمُسَاهَلَة فِيهِ, وَيَخْلُو
بِامْرَأَةِ أَخِيهِ, فَهَذَا هُوَ الْمَوْت,
وَهُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ الْأَجْنَبِيّ
لِمَا ذَكَرْنَاهُ. فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْته هُوَ صَوَاب مَعْنَى الْحَدِيث.