المدير الإدارة
البلد : اليمن تاريخ التسجيل : 20/07/2009 عدد المساهمات : 193 نقاط : 11219 السٌّمعَة : 3
| موضوع: من يباح لهم الفطر في رمضان الأربعاء يوليو 13, 2011 6:43 pm | |
|
[size=21]a]باب أحكام المفطر ين في رمضان ]
من يباح لهم الفطر في رمضان أربعة أقسام وهم : ( المريض ، والحائض والنفساء ، والحامل والمرضع ، والعاجز ) ، وما الذي يجب على كل قسم .وهم على النـحو التالي : * القسم الأول : المريض ( وهو أن الذي يتضرر به ) . " أي : أن يخاف الضرر بالصيام " مثل أن يخاف زيادة مرضه ، أو تباطؤ برؤه . و أما ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس ، وجرح في الإصبع ، والدُّمـَّلِ ونحوها ، فلا يـبيح الفطر ، لأن المبيح له العذر وهو مفقود هنا ، لأنه لا ضرر عليه في الصوم . الثاني : المسافر الذي له القصر . يعني : الذي سافر سفراً يباح له فيه القصر للصلاة . وقد قدر العلماء رحمهم الله في وقتنا الحاضر مسافة القصر به ( 640متراً ، 80كيلو متراً ) . ✍ مسألة : ما الحكم الذي يترتب عليهما ؟ الجواب : الفطر لهما أفضل وعليهما القضاء ، و إن صاما أجزأهما . تبين أن الفطر في حقهما أولى وأفضل ، وعليهما القضاء . ودليل ذلك قوله تعالى { ومن كان مريضاً أو على سفرٍ فعدةٌ من أيام أُخر } [1]. وقال شيخنا العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع : ( ص/352) : المريض له أحوال : الأول : ألا يتأثر بالصوم ، مثل الزكام ← فهذا لا يـحل له أن يفطر . الثاني : إذا كان يشـق عليه الصوم ولا يـضره← فهذا يكـره له أن يـصوم ، ويسن له أن يـفطر . الثالث : إذا كان يشـق عليه الصوم ويضره← فالصوم عليه حرام ). * القسم الثاني : الحائض ، والنفساء . فذكر رحمه الله هنا صنفـين أيضاً ممن يباح لهم الفطر في رمضان وهما : الأول : الحائض . والحيض في اللغة : السيلان . وفي الاصطلاح : هو دم طبـيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلـومة. القسم الثاني : النفساء . والنفاس : هو خروج الدم بـسبـب الولادة . وحكمه : حكم الحيض فيما يحرم ، ويجب ، ويسقط . لأنه دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل . ✍ مسألة : ما الحكم الذي يترتب عليهما ؟ الجواب : تــفطران وتــقـضيان ، وإن صامتا لم يجزهما . وهذا قد أجمع عليه العلماء رحمهم الله تعالى . لقول عائشة رضي الله عنها : [ كنا نحيض على عهد رسول الله r ، فنؤمربقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ] [2].تعـني في الحيض والنفاس مثله . والأمْـرُ إنما هو للنبي r . وفي الحديث الآخر أن النبي rقال [ أليس إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلـن : بلى ] [3]. والحائض والنفساء سواءٌ ، لأن الدم دم النفاس هو دم الحيض ، وحكمه حكمه . ومتى وجد الحيض في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم ، سواءٌ وجد في أوله أو في آخره . قوله ( و إن صامتا لم يجزهما ) : لحديث عائشة السابق والأمْـرُ إنما هو للنبي r .
* القسم الثالث : الحامل والمرضع ، إذا خافتا على ولديهما . هنا صنفان ممن يباح لهم الفطر في رمضان وهما : الأول :الحامل . الثاني : والمرضع. لأن خوفها على آدمي " وهو : الجنين ، أو الرضيع " أشبه خوفهما على أنفسهما . ✍ مسألة : ما الحكم الذي يترتب عليهما ؟ الجواب : أفطرتا وقـضتا ، وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً . وإن صامتا أجزأهما إذاً عليهما أُمور هي : الأول : الإفـطار والقضاء . لقوله تعالى { فعدة من أيام أُخر } [4]. الثاني : الإطعام عن كل يوم مسكـين . لأنهما يطيقان الصوم فيدخلان في عموم قوله تعالى { وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكـين }[5]. وهما داخلتان في عموم الآية . قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( كانت رخصة للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة ، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ، ويطعما مكان كل يوم مسكيناً.والـحُـبْلَى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا ، وأطعمتا)[6]. والآية أوجبت الإطعام ولم تــتـعرض للقضاء، فأخذناه من دليل آخر. قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (6/ 362) : ( القول الثالث : يلزمها القضاء فقط دون الإطعام ، وهذا أرجح الأقوال عندي ، لأن غاية ما يكـون أنهما كالمريض ، والمسافر فيلزمهما فـقط ، وأما سكـوت ابن عباس رضي الله عنهما عن القضاء فلأنه معلوم ) . [/size]
[size=21]* القسم الرابع : العاجز عن الصيام لكـبر أو مرض لا يرجى برؤه . هنا صنفـان أيضاً ممن يباح لهم الفطر في رمضان وهما : الأول : العاجز عن الصيام لكـبر .لأن الفطر إذا جاز للمريض فالعجز من باب أولى . الثاني : العاجز عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه .لأن الفطر إذا جاز للمريض الذي يرجى برؤه فالذي لا يرجى برؤه من باب أولى.مثاله : السرطان ، والإيـدز ، والكـلى ، وغيرها في وقـتـنا الحاضر . ✍ مسألة : ما الحكم الذي يترتب عليهما ؟ الجواب : يـطعم عن كل يوم مسكـين . لأن الله تعالى يقول{وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكـين }[7]. وهذا في الكبيـر العاجز عن الصوم أنه يـطعم عن كل يوم مسكـين . قال ابن عباس رضي الله عنهما : [ نــسخت إلا في حق الشيخ الكبير والعجوز ] [8]. ولأنه صوم واجب في الأصل فجاز أن ينوب عنه المال كصوم الكـفارة .والمريض الذي لا يرجى برؤه في معنى العاجز لكـبر . قال شيخنا العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع ( 6/351 ) : ( والخلاصة : أن من عجز عن الصوم عجزاً لا يرجى زواله وجب عليه الإطعام لكل مسكـين ، وعلى الراجح يجزئ الإطعام والتمليك ) . ✍ مسألة : من أفطر في رمضان بأي سبـب كان ، فماذا عليه ؟ الجواب : من أفطر القضاء لا غير .للأصل . والدليل قوله تعالى { فعدة من أيام أُخر }[9]. ✍ مسألة : من أفطر في رمضان بـجماع ، فماذا عليه ؟ الجواب : من أفطر بــجماع في الفرج فإنه يــقضي ، ويعتق رقبة ، فإن لم يـجد فصيام شهرين متـتابعـين ، فإن لم يـستطع فإطعام سـتـين مسكيناً ، فإن لم يـجد سقطت عنه . هذا هو الأصل أن من أفطر في رمضان بـجماع في الفرج فأنزل أو لم ينزل ، فـعليه القضاء لأنه أفسد صومه الواجب ، وعليه الكـفارة احتـراماً للزمن . وهذه الكـفارة تكـون على الترتيب لا التـخيـير وهي : 1) عـتـق رقبة . 2) صيام شهرين متـتابعين . 3) إطعام ستـين مسكـيناً . ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة t [ أن رجلاً جاء فقال : يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم .فقال له رسول الله r: ( هل تـجد رقبة تعتـقها ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تـصوم شهرين متـتابعين ؟ قال : لا . قال : فهل تـجد إطعام ستـيـن مسكـيناً ؟ قال : لا . فسكـت النبي r ، فبـينما نـحن على ذلك أُتي النبي r بـعذق فيه تـمر ، فقال : أين السائل ؟ خـذ هذا فـتصدق به . فقال الرجل : أعلى أفـقر مني يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها " يريد الحرتين " أهل بـيت أفـقر من بـيتـي . فـضحك رسول الله r حـتى بـدت أنيابه ، فقال : أطـعمه أهـلك ] [10]. ولا فرق بين أن يكـون عامداً ، أو لا . لأن النبي rلم يستـفصل من السائل . - فإن لم يـجد سقطت عنه : أي : الكـفارة ، بدليل أن الرجل لـمَّـا دفع إليه النبيr التـمر ، وأخبره بـحاجته إليه ، قال : ( أطعمه أهـلك ) ، ولم يأمره بكـفارةٍ أُخرى . قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (6/416) : ( والصحيح : أن الرجل إذا كان معذوراً بجهل ، أو نسيان ، أو إكراه ، فإنه لا قضاء عليه ولا كـفارة ، وأن المرأة كـذلك إذا كانت معذورة بـجهل ، أو نسيان ، أو إكراه فليس عليها قضاء ولا كـفارة ) . ✍ مسألة : إذا جامع مرةً ثانية ولم يكـفر عن الأولى ، فماذا يلزمه ؟ الجواب : من جامع ولم يكـفر حتـى جامع ثانية فكـفارة واحدة . يعني : وطئ ثـم وطئ ثانية قبل التكـفير عن الأول ، وهذا لا يـخلو من حالـين هما : الأُولى : أن يكـون ذلك في يوم واحد : فعليه كـفارة واحدة بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله ، لأن الموجب واحد واليوم واحد ، فلا تـتكـرر الكـفارة .ولأنها عبادة تكـرر الوطء فيها قبل التكـفير فلم تـجب أكـثر من كـفارة كالحج . الثانية : أن يكون ذلك في يومـين : فـفيه وجهان : والصحيح أنه يلزمه كـفارتين .لأن كل يوم عبادةٌ مـنـفردة ومستـقلة ، فإذا وجـبت الكـفارة بإفساده لم تـتداخل ، كرمضانـين ، وكالـحـجين . [/size]
| |
|
محمد رشيد حداد عضو مجتهد
البلد : جمهورية اليمن الديمقراطيه الشعبيه-الشحر تاريخ التسجيل : 23/03/2011 عدد المساهمات : 334 نقاط : 10092 السٌّمعَة : 4
| موضوع: رد: من يباح لهم الفطر في رمضان الجمعة يوليو 15, 2011 4:35 am | |
| مشكوووور على تبيين احكام الاسلام فــي الصــوم
| |
|