الاخ ngema شاكر لك مداخلتك وحرصك لعدم تشتيت الموضوع الذي عمل على تشتيتنا بالفعل ( نوعا ما )
والشكر كذلك لاختنا بالمنتدى شفق الغسق لما طرحته من فكرة خاصة فيما يتعلق بموضوعك ا ngema ارجو ان تضعها بعين الاعتبار واشكر لها قوة ملاحظتها وتركيزها فيما يكتب ويطرح ( ترحيب حار مني لك )
اما استاذي العزيز شحروت 111 فارجو اولا ان يعذرني لتأخر الرد لان مداخلات كهذه تحتاج الى بحث وتقصي وليس ردود ارتجالية :
اعود فأقول : ان قضية الرق والعبودية من القضايا التي حاول الدين الإسلامي منذ ظهوره الحد منها او قل القضاء عليها , الا ان واقع الحال يظهر ان هذه الظاهرة استمرت الى عهود متأخرة ان لم نقل لا تزال سائدة على الاقل من الناحية ( الطائفية والعرقية ) في فكر الناس , فلا زلنا نصنف الناس وفقاً وللعرق بان هذا عبد وهذا سيد وهذا شيخ وهذا حضري وذاك قبيلي وذا .... الخ التسميات المبغوضة ....
وان الخطوة التي قام بها السلطان القعيطي سبقتها معاهدات واتفاقيات بين السلطنات السابقة عليه ولو باتلاحظ ان معظمها مشتركة فيها بريطانيا وهذا يعني انه لولا الاستعمار لما ظهرت مثل هذه القوانين . كما ان مجئ القائد ابراهام لنكولن وإعلان الاستقلال الأمريكي والذي اعتبر ان العبودية شراً ولا تتفق مع روح مبادئ الاستقلال . لينص الدستور الأمريكي علي إلغاء العبودية عام 1865م. وفي عام 1906م عقدت عصبة الأمم (League of Nations) مؤتمر العبودية الدولي (International Slavery Convention) حيث قرر منع تجارة العبيد وإلغاء العبودية بشتى أشكالها. وتأكدت هذه القرارات بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
وان ماصار بحضرموت انما هو صدى لما صار في العديد من البلدان بما فيها الدول العربية التي حرمت في هذه الفترة المتاجرة بالعبيد واستعباد الناس ... وان كنت ارى ان مثل هذه القوانين كانت حبراص على ورق , وان حكامنا تبنوها ليس عن قناعة بها وانما استحياء ومضض من ذلك الاجنبي الذي يطالبهم بتطبيق ماجاء في شريعتنا السمحاء من هذا الجانب .. في حين كانوا هم المخالفين والمستكبرين ...
ونعود لوثيقتنا هذه ( على فكرة ممكن تزودني بمصدرها لاطلع عليها واستجلاء تفاصيل اخرى منها )
ففي الاتفاقية الاولى التي عقدت بين بن بريك والكسادي وبريطانيا عام 1279هـ / 1862م بخصوص منع توريد وتصدير العبيد . ثم الاتفاقية الاخرى بين القعيطي والكسادي ومعهم بريطانيا سنة 1290هـ / 1873م وفيها تأييد السلطان القعيطي لإجراءات منع المتاجرة بالعبيد بل واعتراف صريح فيها ينص :
)) ان كل العبيد الموجودين في هذه الدولة هم مملوكين ملك غير شرعي )) .
ولو تلاحظ في القانون ( اللائحة ) الذي صدر سنة 1357هـ / 1939م لن هنام منع شراء او بيع العبيد بل ومنع حتى تسميتهم بهذا الاسم ( عبيد ) .
ولكن هناك تساؤلات اثارتها تلك البنود او هكذا انا فهمتها :
ففي البند ( 4 ) والذي ينص على انه يجب على جميع مالكي العبيد من مدة طويلة ان يسجلوا اسماء عبيدهم عند اقرب نائب من نواب هذه الدولة وكل من لم يسجل اسم عبده حتى اول يوم من شهر ذي الحجة سنة 1358هـ / 1939م لا تعترف له الدولة بملكية عبيدة ....
ففي هذه الفقرة الاخيرة اعتراف ظمني من قبل الدولة بمن سجل اسم عبيده عند الدولة .. وهذا يعني اثبات حق لهؤلاء ..
فأين الالغاء اذن ...
ولاحظ كذلك في البند ( 5 ) والذي ينص ان اي شخص يوجد في حوزته عبد من العبيد المأسورين المجلوبين سيكون مدان تحت قانون هذه اللائحة ... اي ان المدانين هم من يتاجروا بالعبيد وياتوا بهم مأسورين من افريقيا ( كمصدر شائع للرق ) اما من لديه عبيده وغير مأسورين او مقيدين ( طلقاء ) فبالامكان الاحتفاظ بهم ولا يجرم اصحابهم ... او هكذا فهمته ..
وانظر في البند ( 7 ) ان العبيد الذين يقدمون طلباً لتحريرهم سيعطي لهم اوراق اعتراف بحريتهم بشرط ان لا يرجعون الى مالكيهم السابقين ...
كيف لمن يطلب الحرية ان يرجع الى مستعبده بعد ان يناله وما الغرض وراء هذا الشرط ...
ان هذا الشرط الاخير ليدل تماماً عن مدى ماوصل به واقع الحال في مجال العبودية المقيته ومدى ماصاب هؤلاء العبيد من مذلة جعلتهم عاجزين عن الانفتلات من حبل العبودية ......
ولعل في بعض من هذا مايفسر لنا ما الذي صار خلال ثورة العبيد ....
فالقوانين السابقة انما صيغت عن استحياء .. ومثل هذه القوانين كما اشرت وإثراء للموضوع نعرج بها الى تونس وقوانين الغاء الرق والعبودية لتقاربها :
++++++++++++++++++
قبل إلغاء الرق وعتق
العبيد بالمملكة أصدر أحمد باي الأول في 6 سبتمبر 1841 أمرا يقضي بمنع
الإتجار في الرقيق وبيعهم في أسواق المملكة كما أمر بهدم الدكاكين التي
كانت معدة في ذلك الوقت لجلوس العبيد بالبركة (سوق الصاغة حاليا) ثم أصدر
أمرا في ديسمبر 1842 يعتبر من يولد بالتراب التونسي حرا ولا يباع ولا
يشترى.
وتضمن
الأمر علي بتاريخ 23 جانفي 1846 المتعلق بإلغاء الرق النص التالي:
إلى علماء مشايخ ومفتيي تونس يتضمّن إعلامهم بإلغاء الرق وعتق العبيدالحمد
لله حفظهم لله تعالى ورعاكم ونور هداكم الفضلاء الأعيان الأخيار العلماء
الكمل هداة الأمة ومصابيح العلي أحبابنا الشيخ سي محمد بيرم شيخ الإسلام
والشيخ سي إبراهيم الرياحي باش مفتي المالكية والمفتيين الشيخ سي محمد بن
الخوجة والشيخ سي محمد بن سلامة والشيخ سي أحمد اللابي والشيخ
سي محمد المحجوب والشيخ سي حسين البارودي والشيخ سي الشاذلي بن المؤدب
والشيخ سي علي الدرويش والشيخ سي محمد الخضار والقضاة الشيخ سي محمود بن
باكير والشيخ سي محمد البنا والشيخ سي محمد النيفر بباردو والشيخ سي فرج
التميمي بالمحلة، أكرمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،وبعد،
فإنّه ثبت عندنا ثبوتا لا ريب فيه أن غالب أهل أيالتنا في هذا العصر لا
يحسن ملكية هولاء السودان الذين لا يقدرون علي شيء علي ما في أصل صحة ملكهم
من الكلام بين العلماء إذ لم يثبت وجهه وقد أشرق بنظرهم صبح الإيمان منذ
أزمان وأن من يملك أخاه علي المنهج الشرعي الذي أوصى به سيد المرسلين آخر
عهده بالدّنيا وأول عهده بالآخرة حتّى أن من شريعته التي أتى بها رحمة
العالمين عتق العبد علي سيده بالإضرار وتشوف الشارع إلى الحرية فاقتضى
نظرنا والحالة هذه رفقا بأولئك المساكين في دنياهم وبمالكيهم في أخراهم أن
نمنع الناس من هذا المباح المختلف فيه والحالة هذه خشية وقوعهم في المحرّم
المحقق المجمع عليه وصد إضرارهم بإخوانهم الذين جعلهم الله تحت أيديهم
وعندنا في ذلك مصلحة سياسية منها عدم إلجائهم إلى حرم ولاة غير ملتهم فعينا
عدولا بسيدي محرز وسيدي منصور والزاوية البكرية يكتبون لكل من أتى مستجيرا
حجة في حكمنا له بالعتق علي سيده وترفع إلينا لنختمها.وأنتم
حرسكم الله إذا أتى لأحدكم المملوك مستجيرا من سيده واتصلت بكم نازلة في
ملك علي عبد وجهوا العبد إلينا وحذار من أن يتمكن له مالكه لأن حرمكم يأوي
من التجأ إليه في فك رقبته من ملك ترجح عدم صحته ولا نحكم به لمدعيه في هذا
العصر واجتناب المباح خشية الوقوع في المحرّم من الشريعة لاسيما إذا انضم
لذلك أمر اقتضته المصلحة فيلزم حمل الناس عليه والله يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كريما. والسلام من الفقير إلى ربه تعالى عبد المشير أحمد باشا باي وفقه الله تعالى آمين. كتب في 23 جانفي 1846 وصدر
أمر علي بتاريخ 29 ماي 1890 ينص على جمع الأحكام المتعلّقة بإبطال العبوديّة بالمملكة هذا نصه:
وبعد، فلا يخفى أنّ المقدّس المنعم ابن عمّنا سيدي أحمد باشا باي أصدر
أمره المؤرّخ في 25 محرّم الحرام سنة 1262 (23 جانفي 1846) بإبطال العبودية
من المملكة مراعاة لما تهم مراعاته من المصالح الدينية والإنسانية
والسياسية وأنه ومن خلفه من أسلافنا المقدّسين حكموا بإبطال الأسواق التي
كان يقع بها بيع العبيد وعتق كلّ من يفد للملكة علي حالة الملكيّة وأصدروا
الإذن للعمّال أن ينهوا إلى الوزارة ما يبلغهم من المخالفات المتعلّقة
بالملكيّة وحذّروهم من طائلة التّغافل،
كما
لا يخفى أنّ جناب وزيرنا الأكبر كان أصدر للعمّال بمقتضى إذن من حضرتنا
مكتوبا مؤرّخا في 5 رجب 1304 (29 جوان 1887) يتضمّن لزوم العمل بمقتضى
الأحكام المشار إليها. ولمّا كانت المقاصد الجليلة التي بني عليها الأمر
المؤرّخ في 25 المحرّم سنة 1262 (23 جانفي 1846) ممّا يهمّنا إدراكها وكان
من المفيد أيضا أن نجمع في أمر واحد جميع الأحكام المتعلّقة بإبطال
العبوديّة بمملكتنا ومعاقبة من يخالفها،
أصدرنا أمرنا هذا بالفصول الآتية :
الفصل 1- لا
عبوديّة بمملكتنا ولا يجوز وقوعها فيها، فكلّ إنسان حرّ مهما كان جنسه أو
لونه ومن يقع عليه ما يمنع حريّته أو يخالفها، فله أن يرفع أمره للمحاكم.
الفصل 2- مستخدمو
السّودان أو السودانيّات في مملكتنا يلزمهم في مدّة ثلاثة أشهر من تاريخ
صدور أمرنا هذا أن يعطوا من لم يعط إلى الآن ممّن ذكر حجّة بالعدالة مكتوبة
عن إذن القاضي بالمكان أو العامل أو نائبه تقتضي أنّه حرّ غير مملوك
ومصروف الحجّة المذكورة علي المخدوم.
الفصل 3- من
خالف أحكام الفصل السّابق تعاقبه المحاكم الفرنسويّة إن كان أجنبيّا أو
المحاكم التونسيّة إن كان تونسيّا بخطيّة قدرها من ريالات 200 إلى ريالات
2000.
الفصل 4- من يثبت عليه أنّه اشترى إنسانا أو باعه أو حازه بوجه الملكيّة يعاقب بالسّجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين.
الفصل 5- الفصل 463 من
قانون الجنايات الفرنسوي تجري أحكامه علي المخالفات المبيّنة بأمرنا
هذا، والفصل 58 من القانون المذكور تجري أحكامه علي من تكرّر منه المخالفات
المذكورة.
كتب في 29 ماي 1890
المصدر: محمود بوعلي القضاء في تونس تراث ثلاثة آلاف سنة "
انظر الموضوع
http://www.e-justice.tn/index.php?id=430